بعد الأجل طعامًا مثل طعامك الذي بعت منه صفة وكيلًا، إن محمولة فمحمولة وإن سمراء فسمراء فهو جائز، وهي إقالة.
قال ابن المواز: قال مالك: وأما إن ابتعت من غير غريمك طعامًا يخالف طعامك بمثل ثمن طعامك جاز أن يحيله بالثمن عليه.
قال في السلم الثالث: ولو أحلت على ثمن ذلك الطعام من له عليك مثل ذلك الثمن من بيع سلعة أو من قرض لم يجز للمحال به أن يأخذ منه من الطعام إلا ما جاز لك.
قال في المستخرجة: وإن كان إنما له عليك ثمن طعام ابتعته منه مخالفًا للطعام الذي بعت من غريمك فلا يجوز له أن يأخذ من غريمك طعامًا كان من صنف طعامك أو مخالفًا له.
م لأن المحال لا يجوز له أن يأخذ من غريمك طعامًا إلا مثل ما يجوز لك أنت أن تأخذه، وهو صنف طعامك، فإذا أخذه كان مخالفًا