فهرس الكتاب

الصفحة 4414 من 9651

للطعام الذي باع منك وهو لا يجوز له أيضًا أن يأخذ غريمك طعامًا منك أو ممن أحلته عليه إلا مثل الذي باع منك، فلذلك لم يجز له أن يأخذ من غريمك طعامًا على حال، ويجوز له أن يأخذ ما عدا الطعام من غرض وغيره، وفي السلم الثاني كثير من هذا.

[فصل 2 - قضاء المحمولة أو السمراء أو الشعير أو السلت بعضها

من بعض أو بالدقيق وكذلك أجناس التمر]

ومن السلم الأول قال: وإن أسلمت إليه في محمولة أو سمراء أو شعيرًا أو سلتًا أو أقرضت ذلك فلا بأس أن تأخذ بعض هذه الأصناف قضاء من بعض مثل المكيلة إذا حل الأجل، وهو بدل جائز، وكذلك أجناس التمر.

قال مالك: ولا يجوز ذلك كله قبل محل الأجل في بيع أو قرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت