فهرس الكتاب

الصفحة 4502 من 9651

قوله إلا أن يكون رأس المال غير الذهب والورق، فهذا بين أن رأس المال إذا كان عرضًا والرهن عينًا فلا بأس بالمقاصة فيه؛ لأنه يصير آخر أمره أنه أخرج عرضًا ورجع غليه عينًا، فلا بأس بهذا والله أعلم.

م وإنما يعرف فساد المقاصة من صحتها بأن يعتبر هل يحسن أن يؤخذ الرهن عوضًا في رأس المال، وهل يحسن أيضًا أن يؤخذ عوضًا من السلم، فإن كان ذلك يصلح أجزت المقاصة، وإن كانت الوجهان لا تصلح أو في أحدهما لم تجز المقاصة كما بين أبو محمد.

وما لم تجز فيه المقاصة لما شرحنا، أو كان السلم في طعام فإنه يقال للمرتهن أخرج قيمة الرهن أو مثله إن كان مما له مثل، فإذا أخرج ذلك قيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت