فصل [8 - الإقالة من بعض السلم بعد تغير رأس مال السلم]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل ثوبًا في حيوان موصوف فقطعه جاز أن تقيله من نصف الحيوان بنصف ثوبك مقطوعًا حل الأجل أم لا، إلا قبضت ذلك كان القطع قد زاده أو نقصه.
م يريد لأنه نصف ثوبه بعينه فلم يدخله بيع وسلف.
قال: ولو أخذت ثوبًا غير ثوبك من صنفه وزيادة معه لم يجز، ودخله سلف بزيادة، ولو أخذت ثوبك بعينه وقد دخله عيب وزادك معه ثوبًا من صنفه أو من غير صنفه أو حيوانًا أو دنانير أو دراهم إقالة من جميع الحيوان الذي لك عليه، جاز ذلك حل الأجل أم لا، قال: إلا أن يزيدك شيئًا من صنف ما أسلفت فيه، فيجوز ذلك بعد الأجل لا قبله.
م يريد ويدخله قبل الأجل بيع وسلف وضع وتعجيل وحط عني الضمان وأزيدك، فوجه البيع والسلف كأنه أسلم إليه الثوب في عشرة أفراس، فإذا أعطاه قبل الأجل الثوب وخمسة أفراس جعل الثوب ثمنًا لخمسة أفراس من العشرة