فهرس الكتاب

الصفحة 4614 من 9651

قال ابن القاسم: وكذلك في أخذه خمسين سمراء من مئة محمولة وحطه ما بقي.

قال سحنون إنما المراعاة في أخذه السمراء من المحمولة. قال ابن القاسم: ولو صالحه بعد الأجل من المئة السمراء على مئة إردب محمولة إلى شهر، لم يجز إلا أن يصالحه على أن يقبضها منه يدًا بيد، فيجوز لأنه بدل.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: وإن أخذت بثمن طعامك كفيلًا فغرم ذلك الثمن بعد محله، فلا بأس أن يأخذ هو في ذلك من غريمك طعامًا من صنف طعامك أو أقل أو أكثر أو من غير صنفه، وكذلك لو تبرع رجل وودى الثمن بغير حمالة فلا بأس أن يأخذ فيه طعامًا مثل ما ذكرناه.

وكذلك في الواضحة وغيرها.

قال ابن حبيب: ومن وكلته على قبض ثمن طعام فقبض الثمن فأكله فلك أن تأخذ منه فيه طعامًا.

قال: من ابتاع بدرهم لحمًا أو طعامًا، فوجد درهمه ناقصًا فقال للبائع: خذ بما نقص من اللحم لم يجز، ودخله أربعة أوجه: بيعه قبل قبضه والثاني: الأخذ من ثمن الطعام طعامًا، والثالث التفاضل بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت