فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 9651

الفضتين والرابع: التفاضل بين الطعامين.

م وبيان قوله في ذلك؛ فأنه باع ما يخص بعض الدراهم من اللحم قبل قبضه، وأما الأخذ من ثمن الطعام طعامًا؛ فلأنه وجب له عليه من ثمن اللحم درهمًا فأعطاه فيه درهمًا ناقصًا ولحمًا فقد أخذ لحمًا وفضة من ثمن لحم، وأما التفاضل بين الفضتين فلأنه باع درهمًا وازنًا وجب له بدرهم ناقص ولحم، وأما التفاضل بين الطعامين، فلأن الآخر اشترى لحمًا بدرهم ناقص ولحم أنقص من اللحم الذي اشترى.

م وهذه كمسألة ابن المسيب في الذي ابتاع طعامًا بدينار ونصف درهم، وفي كتاب الصرف إيعاب شرحها.

قال ابن حبيب: ولو كان غير الطعام دخله الفضل بين الفضتين وكذلك لو رد فلوسًا، ولو كان هذا بعد قبض الطعام دخله كل ما تقدم إلا بيعه قبل قبضه.

م وقول ابن حبيب في صدر المسألة ويدخله الأخذ من ثمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت