فهرس الكتاب

الصفحة 4622 من 9651

قال أبو عمران: وما وقع لهم مجملًا أنه لا يجوز يرد إلا هذا لزوال الحظر إذا تبين الفضل كثيرًا، وهو معنى الحديث، فأما ما لا يجوز فيه التفاضل فيدخله الوجهان: المزابنة والتفاضل؛ لأن الرطب ينقص إذا يبس، فيدخله التفاضل، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبادل الجمع بالتمر الجنيب متفاضلًا.

قال عبد الوهاب: وإنما منعنا من بيع الرطب بالتمر خلافًا لأبي حنيفة لقوله -صلى الله عليه وسلم-، وقد سئل عن ذلك أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم قال (فلا إذًا) وروى فنهى عن ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت