فهرس الكتاب

الصفحة 4642 من 9651

قال: ولا يجوز أن يباع خبز لا يجوز في أصله التفاضل بمثله وزنًا بوزن، وخفف ذلك لأهل البيوت يستقرضون الخبز بالوزن؛ لأن ذلك باب معروف، وتقع فيه الضرورة، وتحري الدقيق يصعب.

قال محمد: ومن سأل رجلًا أن يبدل له طعامًا بأجود منه يدًا بيد، فإن كان على المعروف ليس بشرط لازم كالبيع إذا قال نعم لزمه، لكن إذا شاء تم ذلك وإن شاء رد ما أخذ، فذلك جائز إذا كان مثل الكيل [سواء] وكان يدًا بيد.

م جعلوا ذلك بخلاف العروض والبيع في الإيجاب لئلا يشبه البيع في الإيجاب، فيحرم والله أعلم.

[فصل 3 - في بيع اللبن بعضه ببعض وبيعه بالسمن

والسمن بالزبد وغير ذلك]

ومن المدونة: قال مالك رحمه الله: ولبن الإبل والبقر والغنم صنف واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، كلحومها. قال: ويجوز بيع لبن الغنم الحليب وفيه زبدة بلبن مضروب قد أخرج زبدة أو بلبن اللقاح، لأنه لا زبد فيه مثلًا بمثل كما جاز بيعه دقيق بقمح مثلًا بمثل، وللقمح ريع بعد طحنه، ولا يجوز التفاضل في شيء منذ ذلك.

قال: ويجوز السمن بلبن قد أخرج زبده، وأما بلبن فيه زبدة فلا يجوز، إذا لا يجوز الزبد بالسمن لا متساويًا ولا متفاضلًا لما فيه من المزابنة وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت