فهرس الكتاب

الصفحة 4657 من 9651

يأخذ بشيء كثير فلا بأس به- وإن تقارب ما بينهما لم يجز وإن كان ترابًا لأنه مزابنة.

م وقوله لا يجوز الجزاف بينهما يريد إلا فيما قل مما يوزن ولم يحضرهما ميزان فيجوز كما يجوز بيع اللحم باللحم تحريًا؛ لأن ذلك يباع بعضه ببعض جزافًا فلا فرق.

[قال] ابن المواز: قال مالك: لا يباع جزافًا إلا ما يكال أو يوزن إلا الدنانير والدراهم والفلوس وكبار الحيتان، ولا يباع ما يعد من الرقيق والثياب والحيوان وسائر العروض التي لا تكال ولا توزن جزافًا، وقد يكون شيء مما يباع عددًا يباع جزافًا كالجوز والبيض والرمان والفرسك والقثاء والتين والموز والأترج والبطيخ وصغار الحيتان وذلك فيما كثر وشق عدده، فأما ما عظم مما سميناه مما إذا نظره الناظر أحاط بعدده فلا يباع جزافًا. قال ابن حبيب: وكذلك الطير المذبوح يجوز بيعه جزافًا فيما كثر ولا يجوز فيما قل، وأما الطير حيًا في الأقفاص فلا يباع جزافًا، قل أو كثر حتى يعد، لأنه يموج ويلوز ويدخل بعضه تحت بعض فيعمى أمره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت