فهرس الكتاب

الصفحة 4658 من 9651

ومن كتاب ابن المواز: ولا بأس ببيع برج الحمام بما فيه جزافًا، ولا أعرف شراءه أجلًا مسمى. قال ابن القاسم: وإذا باع جميع ما فيه أو باعه بما فيه ونظر إليه وإن لم يعرف عدده جاز. قال أصبغ: وبعد أن يحيط به بصره وحزره، فرب برج كبير قليل العمارة وصغير عامر.

وما علمت في شيء يباع وزنًا يجوز بيعه كيلًا.

قال ابن القاسم: ولا يباع القمح بوزن إلا أن يكون عرف وجه ذلك، قال عيسى عن ابن القاسم: ولا خير في صبرة قمح وعشرة أرادب شعير بدينار، قاله مالك؛ لأنه خطر، ولا يشتري كيلًا مع جزاف من غيره، قال عنه أصبغ من طعام واحد أو من صنفين اتفق السعر أو اختلف، وإن كان المكيل قليلًا مثل إردب أو ويبه، فإني أكرهه، ولا يباع جزاف [كيلًا] وعرض معه، ما كان من شيء لا يباع مع الجزاف ولا يباع جميع ما في الصبرة على الكيل مع العرض؛ لأنه لا يُدرى ما يبلغ كيلها. قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يسمي ما يأخذ من الكيل. ولا يصلح عدد وجزاف. قال أصبغ: وأنا اقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانًا واتباعًا، وليس بالبين، ولا أعلم من قاله قبله، وقد أجازه أشهب.

قال أصبغ: قلت فطعام واحد في الجودة، وهما صبرتان ابتاعهما في صفقة إيجابًا بسعرين، هذه ثلاثة أرادب بدينار، قال لا خير فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت