ولمالك في السماع: أنه وسع في قوله. /
قال أبو محمد عبد الوهاب: وذلك مذهب الشافعي.
والدليل لمالك: قوله عليه السلام:"يكبر، ثم يقرأ"، وقوله للذي علمه:"كبر، ثم اقرأ"، وفي حديث أبي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.
[فصل -3 - في الإحرام بالعجمية] :
ومن المدونة قال: وكره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو بها في