فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 9651

ولمالك في السماع: أنه وسع في قوله. /

قال أبو محمد عبد الوهاب: وذلك مذهب الشافعي.

والدليل لمالك: قوله عليه السلام:"يكبر، ثم يقرأ"، وقوله للذي علمه:"كبر، ثم اقرأ"، وفي حديث أبي أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين، فلم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.

[فصل -3 - في الإحرام بالعجمية] :

ومن المدونة قال: وكره مالك أن يحرم الرجل بالعجمية أو يدعو بها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت