فهرس الكتاب

الصفحة 5258 من 9651

قال: ولو كان الرسول إنما هو رسول صاحب البضاعة ليأتيه بها, فقال الرسول: قد جئتك بالبضاعة ودفعتها إليك, وأنكر الذي أرسله. قال: يحلف الرسول ويبرأ لأنه سفيره.

قال: ولرب البضاعة أن يكلف الذي كانت بيده البضاعة قيام البينة بدفعه إلى رسوله, فإن لم يقمها ضمن ويحلف له صاحب البضاعة أنه ما دفعه إليه رسوله من قبله شيئًا ولا علم أنه قبض منه شيئًا ولا تباعه على الرسول في ذلك كله, إذ ليس عليه أن يشهد على من أرسله أو وكله؛ لأنه سفيره.

] فصل 5 - في الوكيل المفوض أو الزوج يوكلون على قبض حقوق ويدعون أنهم قبضوه[

م وقال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل المفوض أو المخصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه وأنهم دفعوه غلى من وكلهم, أنهم مصدقون في ذلك كله مع أيمانهم كالمودع يقول: رددت الوديعة وينكر ربها.

]قال [ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم.

وقال مطرف إذا قال واحد منهم دفعت ما وليت من ذلك غلى من وكلني, وأنكر الذي وكله, فإن كان بحضرة قبض الوكيل المال وفوره بالأيام اليسيرة فليحلف الذي وكله ويغرم الوكيل, وأما في مثل الشهر ونحوه, فالوكيل مصدق مع يمينه, وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت