فهرس الكتاب
الصفحة 5710 من 9651
سلت فلا يصلح على التحري، وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا بأس به، وكأنه أخذ بعض حقه فلا تبالي أخذ قمحًا أو شعيرًا أو سلتًا، يريد ها هنا وإن لم يعرفا القيمة.
حجم الخط: