فهرس الكتاب

الصفحة 5720 من 9651

وكذلك قال مالك في من عليه دنانير فأخذت بها طعامًا فتأخر كيله إلى غدٍ ليأتي بدواب ونحوها فلا بأس به.

فصل] 7 - المصالحة على طعام قرض وعشرة دراهم بأحد عشر درهمًا نقدًا[

ومن لك عليه طعام من قرض وعشرة دراهم فصالحته على أحد عشر درهمًا نقدًا فذلك جائز م: يريد إن كانت الدراهم التي لك عليه حالة؛ لأنك بعت منه الطعام القرض بدرهم، وبيعه جائز حل أو لم يحل، وأخذت عشرة قضاء من دراهمك الحالة.

ولو كانت الدراهم التي لك عليه لم تحل حل أجل الطعام أو لم يحل؛ لأنه ابتاع منك الطعام على إن عجل لك العشرة دراهم فذلك بيع وسلف.

قال ابن القاسم: وإن كان الطعام من بيع لم يجز؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

فصل]8 - الصلح من مئة درهم ومئة دينار على مئة دينار ودرهم [

ومن لك عليه مئة دينار ومئة درهم حالة، فصالحته من ذلك على مئة دينار ودرهم فذلك جائز؛ لأنك أخذت الدنانير قضاء من دنانيرك، وأخذت درهمًا من دراهمك، وهضمت باقيها، بخلاف التبادل بها نقدًا وذلك صرف فلا يجوز ذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت