وفضة بمثلهما يدًا بيد عددًا ولا مراطلة إذ لكل صنف حصة به من الصنفين. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب مثلًا بمثل» فلا يجوز أن يكون معها، ولا مع أحدهما فضة ولا غيرها.
م: وسواء أخذ منه الدرهم نقدًا أو أخر به، أو أخذ منه المئة دينار نقدًا أو أَخَّره بها؛ لأنه لا مبايعة هاهنا وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك، ولو أخذ منه مئة دينار ودينارًا نقدًا، جاز لأن المئة قضاء والدينار بيع بالمئة درهم، ولو تأخر الدينار لم يجز؛ لأنه صرف مستأخر، ولو نقد الدينار وأخر المئة لم يجز؛ لأنه بيع وسلف.
قال ابن القاسم: وإن صالحته على مئة درهم مؤخرة وعشرة دراهم نقدًا لم يجز شيء منه؛ إذ لما تأخر حصة من الذهب والفضة وهذا صرف، ويدخله بيع وسلف.