فهرس الكتاب

الصفحة 586 من 9651

الفريضة أبدًا، وإلا كان ذلك تناقضًا، والله أعلم.

فصل-2 -: [في الصلاة على جلد الميتة أو به]

ومن المدونة قال مالك: ومن صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحمها أو عظمها أعاد في الوقت.

م يريد أنه إذا صلى بذلك ناسيًا.

قال مالك: ولا يعجبني أن يصلي على جلد ميتة وإن دبغ، فإن فعل أعاد في الوقت.

م لعله يريد في هذا فعله ناسيًا أو عامدًا لحديث: (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) ). ويحتمل أن يكون ساوي بينهما/ كمساواته بينهما في البيع، والله أعلم.

وقال ابن وهب: في العتبية: لا بأس أن يصلي بجلود الميتة أو عليها أو معها إذا دبغت، وقد قال الرسول عليه السلام: (( زكاة كل أديم دباغه ) )، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت