فهرس الكتاب

الصفحة 587 من 9651

حديث آخر (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) ).

ومالك يقول: طهر للانتفاع به والجلوس عليه، لقوله عليه السلام: (( ألا انتفعتم بجلدها ) )، وأما الصلاة عليه والبيع فلا.

قال مالك: ولا بأس أن يصلي على جلود السباع وتلبس إذا ذكيت لاختلاف الصحابة في أكلها، ومالك يكره أكلها من غير تحريم. ثم قال: ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي؛ لأن الزكاة لا تعمل منه؛ لأن النبي عليه السلام حرم أكله.

قال ابن القاسم: وتوقف مالك عن الجواب في الكيمخت، ورأيت تركه أحب إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت