حديث آخر (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر ) ).
ومالك يقول: طهر للانتفاع به والجلوس عليه، لقوله عليه السلام: (( ألا انتفعتم بجلدها ) )، وأما الصلاة عليه والبيع فلا.
قال مالك: ولا بأس أن يصلي على جلود السباع وتلبس إذا ذكيت لاختلاف الصحابة في أكلها، ومالك يكره أكلها من غير تحريم. ثم قال: ولا يصلى على جلد حمار وإن ذكي؛ لأن الزكاة لا تعمل منه؛ لأن النبي عليه السلام حرم أكله.
قال ابن القاسم: وتوقف مالك عن الجواب في الكيمخت، ورأيت تركه أحب إليه.