فهرس الكتاب

الصفحة 6177 من 9651

يرى الشاهد واليمين فلم يحكم به ثم رفع إلى من يراه فليحكم به. وقال محمد بن عبد الحكم عن ابن القاسم: في من طلق امرأته البتة فرفع إلى من يراها واحدة فجعلها واحدة، ولم يمنعه من نكاحها فنكحها الذي أبتها قبل زوج أنه يفرق بينهما، وليس هذا من الاختلاف الذي يقر بالحكم عليه. وقال ابن عبد الحكم: لا ينقض ذلك كأين ما كان لم يكن خطأ محضًا، وكذلك من حكم بالشفعة للجار، ويثبت نكاح المحرم، وتوريث العمة والخالة والمولى من الأسفل، والذي حلف بطلاق امرأة إن نكحها فما حكم به من هذا حاكم أمضيته. قال ابن حبيب: لا يعجبني ما انفرد به ابن عبد الحكم دون أصحابه.

ومن المدونة والمجموعة قال ابن القاسم: فيمن قتل رجلًا غيلة فرفع إلى قاض يرى فيه العفو لولاة الدم، فأسلمه إليهم فعفوا عنه، ثم ولي غيره فلا يقتله للاختلاف في ذلك. وقال أشهب في المجموعة: أرى أن يقتله؛ لأنه لا اختلاف في قتل المحارب؛ لأنه حد من حدود الله عز وجل، وقاله ابن الماجشون قال: وإن أخذت فيه دية ردت إلى من أخرجها.

فصل [5 - الرجل يشتكي القاضي زاعمًا أنه جار عليه]

ومن المجموعة قال أشهب: وإذا اشتكى القاضي رجل أنه جار وحكم عليه بغير الحق فينبغي أن يكشف عن ذلك، فإن كان رأيه خطأ، وتبين ذلك لأهل العلم نهاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت