فهرس الكتاب

الصفحة 6208 من 9651

بالجدران؛ ولأن رب الدابة والمسكن باع من منافعها ما لا يدري، ألا ترى أنه إن حمل ما ليس بأضر مما شرط لم يضمن، كمن اكترى ليحمل حنطة فحمل مكانها شعيرًا مثله، أو سما لم يضمن إن عطبت الراحلة، وكذلك إن اكتراها ليحمل عليها شطويًا فحمل عليها بغداديًا أو بصريًا وما أشبهه من نحوه وخفته أو ثقله لم يضمن، ولو حمل حجارة أو رصاصًا بوزن ذلك لضمن؛ لاختلاف ما بين ذلك.

قال ابن القاسم: ومن تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس لم يجز، وإن اكترى مشاة على أزوادهم وعلى أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز، ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن بلغه موضع كذا يوم كذا، وإلا فلا كراء له لم يجز، وكذلك على أنه إن بلغك إلى مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير، وإن أدخلك في أكتر من ذلك فله خمسة دنانير لم يجز، ويفسخ قبل الركوب، فإن نزل وبلغك إلى مكة فله كراء مثله في سرعة السير وإبطائه ولا ينظر إلى ما سميًا، وكل من ركب أو حمل أو سكن في كراء فاسد فعليه كراء المثل.

م/ يريد وكذلك لو قبض الدابة أو الدار فلم يحمل ولم يسكن حتى انقضت مدة الكراء فعليه كراء مثلها على أنها مستعملة.

وقال بعض أصحابنا المتأخرين: بل على أنها معطلة في قول ابن القاسم، كمن اكترى ذلك مدة فحبسها بعد المدة أيامًا لم يحمل ولم يسكن أن عليه كراء مثلها على أنها معطلة عند ابن القاسم، فكذلك هذا.

م/ وهذا خطأ، والفرق عندنا أن الذي حبس ذلك بعد المدة متعد في حبسه لم يؤذن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت