فهرس الكتاب

الصفحة 6243 من 9651

فصل [3 - العادة محكمة في نقد الكراء وتأخيره]

ومن المدونة قال مالك: وإذا طلب الجمال قبض الكراء قبل الركوب أو بعد المسير القريب، وقال المكتري: لا أدفع شيئًا حتى أبلغ إلى الموضع الذي اكتريت إليه، ولم يكونا شرطًا شيئًا، حملًا على سنة في نقد الكراء وتأخيره.

قال ابن القاسم: فإن لم تكن لهم سنة في ذلك كان كالسكنى لا يعطيه إلا بقدر ما سكن وكذلك الركوب لا يعطيه إلا بقدر ما ركب.

قال: وإن عجل الكراء من غير شرط فلا رجوع له فيه.

[الفصل 4 - القضاء بنقد بلد التعاقد عند الاختلاف، والصرف في نقد الكراء]

قال مالك: وإن أراد أحدهما نقد البلد الذي بلغا إليه وطلب الآخر نقد بلد التعاقد قضي بنقد البلد الذي تعاقدا فيه الكراء؛ لأنه يومئذ تقرر الدين في ذمته بسكة ذلك الموضع. وإن أكريت بدراهم ولم تشترط نقدها وكراء الناس مؤخر.

م/ يريد إلى الغاية. أو لم يكن مؤخرًا وشرطت تأخيرها لم يجز أن تعطى بها دنانير نقدًا قبل الركوب أو بعده ما لم تحل الدراهم ببلوغ الغاية، وكذلك لو دفعت دراهم عن دنانير.

م/ يريد وكذلك لو لم يكن عرف ولا شرط لم يجز أن ينقد أحد العينين عن الآخر؛ لأن عقد الكراء لا يوجب نقد جميعه بل لا ينقد إلا بحساب ما سكن أو ركب فتعجيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت