فهرس الكتاب

الصفحة 6863 من 9651

وقال في الصباغ يسلم الثوب إلى ربه، ثم يفلس ربه، أن الصباغ يكون شريكًا في الثوب بما زاد فيه الصبغ. ثم إن بقى له شيء من حقه كان به أسوة. وقال في العتبية: بقيمة الصبغ من قيمة الثوب مثل صبغ المشتري.

م/ وما في العتبية أشبه؛ إذ قد لا يزيده الصبغ شيئًا، وقوله: ويكون ببقية إجارته أسوة لا يلزم؛ لأن من أخذ سلعته في الفلس ناقصة لا يحاص بما نقصها؛ لأنه إما أن يأخذها، أو يحاص بثمنها، فكذلك هذا، إما أن يشاركه بما زاد صبغة، أو يحاص بإجارته.

وفي كتاب ابن حبيب في ترقيع الرجل الثوب أنه يكون شريكًا بما زاد الترقيع، ولم يذكر أن له أخذه بعد ذلك.

قال: وأما إن كان رقعة أو رقعتين، وأكثره خياطة فتوق، فهوم بذلك أسوة الغرماء قال بعض الفقهاء: ولو قيل: إنما قابل ما أخرج الصبغ يكون به شريكًا، وما قابل أجرة يده في عمله يحاص به لكان أشبه.

ابن المواز: قال أصبغ: ومن اشترى قمحًا فزرعه أو طحنه لم يكن للبائع أخذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت