قال مالك: أو كان غائبًا مليئًا في غيبته, أو مديانًا حاضرًا يخاف
الطالب - إن قام عليه - المحاصة, فله اتباع الحميل.
قال في كتاب محمد: مثل أن يكون رجلًا كثير الدين إن اقتضى منه
شيئًا خاف أن يحاص فيما يأخذ بعد ذلك, فحينئذٍ يرجع على الحميل.
قال في المدونة: إلا أن يكون للغائب مال حاضر يُعدى فيه, فلا
يتبع الحميل.
قال غيره: إلا أن يكون في تثبيت ذلك وفي النظر فيه بُعد, فيؤخذ
من الحميل. وقاله سحنون.