[ (2) ] فصل [في موت الكفيل]
[المسألة الأولى: في موت الكفيل قبل الأجل]
قال مالك: وإذا مات الكفيل قبل الأجل فللطالب تعجيل الدين من تركته, ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل, وله محاصة غرمائه أيضًا.
وفي رواية ابن وهب من غير المدونة: أنه يؤخذ قدر الحق من
تركة الحميل, ويوقف إلى الأجل, فإن كان الغريم يومئذ مليئًا رجع ذلك إلى
ورثة الكفيل, وإن كان عديمًا أخذه الغريم.
قال يحيى: هذه رواية سوء. وقالها عبد الملك.