فهرس الكتاب

الصفحة 6932 من 9651

ما لو ضربت بخمسين معنا ما الذي يقع لك؟

مثل أن يكون دين كل واحد منهم مئة, وهم ثلاثة نفر, وفي يد الحميل مئة

وخمسون فنابه في الحصاص الأول خمسون فنصيبك منها خُمسها:

ثلاثون, فنحسبها من الخمسين التي أخذت وترد عشرين. ثم لا رجوع

لغرماء الحميل على غرماء الذي عليه الدين لما قدمنا, إلا أن يفيد مالًا آخر.

وهو في الحساب يرجع إلى أمر واحد فاعلمه.

[ (3) فصل في موت الغريم]

[المسألة الأولى: متى يحق للطالب تعجل دينه من الغريم]

ومن المدونة قال مالك: وان مات الغريم تعجل الطالب

دينه من ماله, فإن لم يدع مالًا, لم يتبع

الكفيل حتى يحل الأجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت