فهرس الكتاب

الصفحة 6933 من 9651

[المسالة الثانية: في موت الغريم مليئًا والطالب وارثه]

قال ابن القاسم: وإن مات الغريم مليئًا والطالب وارثه بريء الحميل؛ لأنه

إن غرم للطالب شيئًا رجع عليه بمثله في تركة الميت, والتركة في يديه,

فصارت كمقاصة.

[المسألة الثالثة: في موت الغريم معدمًا, وفي الفرق بين الحمالة والحوالة في موت الغريم]

وإن مات الغريم مُعدمًا ضمن الكفيل, وأما في الحوالة, فذلك على

المحال عليه بأصل دين, مات - الغريم الموروث - مليئًا أو

مُعدمًا. [ (5/ب) ]

[ (4) فصل] فيمن تكفل لرجلين بحق فغاب أحدهما وأخذ الآخر حُصته.

قال ابن القاسم: ومن تكفل لرجلين بحق لهما, فغاب أحدهما, واخذ

الحاضر من الكفيل حصته من الدين, فللغائب إذا قدم أن يدخل معه فيما

قبض, وإن كان الحق بكتاب واحدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت