[المسالة الثانية: في موت الغريم مليئًا والطالب وارثه]
قال ابن القاسم: وإن مات الغريم مليئًا والطالب وارثه بريء الحميل؛ لأنه
إن غرم للطالب شيئًا رجع عليه بمثله في تركة الميت, والتركة في يديه,
فصارت كمقاصة.
[المسألة الثالثة: في موت الغريم معدمًا, وفي الفرق بين الحمالة والحوالة في موت الغريم]
وإن مات الغريم مُعدمًا ضمن الكفيل, وأما في الحوالة, فذلك على
المحال عليه بأصل دين, مات - الغريم الموروث - مليئًا أو
مُعدمًا. [ (5/ب) ]
[ (4) فصل] فيمن تكفل لرجلين بحق فغاب أحدهما وأخذ الآخر حُصته.
قال ابن القاسم: ومن تكفل لرجلين بحق لهما, فغاب أحدهما, واخذ
الحاضر من الكفيل حصته من الدين, فللغائب إذا قدم أن يدخل معه فيما
قبض, وإن كان الحق بكتاب واحدٍ