قال ابن المواز: ما لم يكن عليه دين محيط, فلا يجوز تأخيره بالدين الأول
بذلك الرهن أسلفه الآن شيئًا أو لم يسلفه؛ لأنه يزداد بما أخر منفعة.
يريد: لأنه لو قام عليه الآن لحوصص فيما أراد أن يرهنه وأخذه
ليختص بالرهن.
قال ابن المواز: وأما تأخيره بحميل فجائز ما لم يسلفه سلفًا ثانيًا.
وإنما يجوز إذا لم يكن عليه دين محيط لغيرك أو كان عديمًا لا شيء له
أصلًا, وأما إن كان عليه دين محيط لو قمت عليه الآن لنابك في
الحصاص أقل من دينك, يجوز تأخيره بحميل؛ لأنه سلف جر نفعًا.
قال ابن المواز: ولو كان عديمًا لا دين عليه لغيرك أو عليه دين لغيرك
ولا شيء له أصلًا, لأجزت لك تأخيره بحميل ما لم يكن معه سلف آخر
لأنك لو أردت القيام عليه بأخذ دينك لم تقدر لفلسه فقد وجب