فهرس الكتاب

الصفحة 6987 من 9651

عليك تأخيره على ما أحببت أو كرهت حين لا تجد شيئًا تأخذه منه,

فكأنك تطوعت بالحميل بلا منفعة استجلبتها.

وقوله: أو عليه دين لغيرك. ليس في أصل كتاب محمد, وهو في

النوادر وهو جيد.

قال أشهب: ومن لك عليه عشرة دنانير سلفًا, فبعت منه بيعًا على أن

يعطيك بالعشرة الدنانير السلف رهنًا, فذلك جائز, واو كانت العشرة

الأولى من بيع فأسلفته عشرة أخرى على أن يرهنك بالعشرة الأولى رهنا لم

يجز؛ لأنه سلف بنفع, فلا خير في أن يسلفه ويشترط منفعة, ولا بأس

أن يبيع ويشترط منفعة.

قال ابن المواز: ولم يُجزه ابن القاسم في الوجهين؛ لأنه إذا باعه

واشترط رهنا بسلف له عليه كان رهنا بجعل, وذلك لا يحل.

لأنه باع منه السلعة بعشرة وهي تسوى اثني عشر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت