فهرس الكتاب

الصفحة 7069 من 9651

سلعة يضع من ثمنها بعد البيع فلا يلزم ذلك ربها.

[المسألة الثانية: في إنفاق العبد المأذون له الأموال في شؤونه الخاصة]

قال: وليس للعبد الواسع المال أن يعق عن ولده ويطعم لذلك الطعام إلا أن يعلم أن سيده لا يكره ذلك.

قال ابن القاسم: ولا له أن يصنع طعامًا ويدعو إليه الناس إلا بإذن سيده إلا أن يفعله المأذون استئلافًا في الجارة فيجوز.

قال: ولا يجوز للعبد أن يعير من ماله عاريةً بغير إذن سيده مأذونًا كان أو غير مأذون، وكذلك العطية.

ابن المواز: قال غيره: لا بأس أن يعير دابته إلى المكان القريب ويعطي السائل الكسرة والقبضة.

[ (3) ] فصل [في بيع المأذون أم ولده]

[المسألة الأولى: في حكم البيع]

ومن المدونة قيل لمالك: أيبيع المأذون أم ولده؟ قال: إن أذن له سيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت