فهرس الكتاب

الصفحة 7098 من 9651

يضمن له بها شيئًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) ).

قال سحنون: فيمن وجد شاةً اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها- يريد بعد السنة- فإن جاء ربها ضمنها له، قال: وله شرب لبنها، وهذا خفيف؛ لأنه يرعاها ويتفقدها.

قال ابن نافع- في موضع آخر-: قال مالك: فإن ذبحها قبل السنة ضمنها لربها، إلا أن يخاف موتها، فيذكيها فلا شيء عليه.

وكذلك قال في غير رواية ابن نافع: فإن ذبحها وأكلها بعد السنة ثم جاء ربها، فعليه غرمها.

وقال أصبغ في العتبية- فيمن وجد شاةً بفلاة، فذبحها ثم أتى بلحمها إلى الأحياء- أن له أكله كان غنيًا عنه أو لم يكن غنيًا، ويصير لحمها وجلدها مالًا من ماله، ويطيب له، وليس عليه أن [يعرفها] ، فإن أكلها ثم اعترفها ربها، فلا ضمان عليه، إلا أن يأتي ربها وهي في يديه فهو أحق بها، وأما لو قدم بها الأحياء وهي حيةٌ كان عليه التعريف، أو يضمها إلى أهل قرية يعرفونها، ولا يأكلها الآن، وتكون كاللقطة.

قال غيره في غير العتبية: من التقط طعامًا في فيافي الأرض،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت