فهرس الكتاب

الصفحة 7099 من 9651

فحمل ذلك إلى العمران، فليبع الطعام، ويوقف ثمنه، فإن جاء طالبه إليه أخذه، وإن أكل الطعام أو الإدام بعد قدومه به إلى العمران، ضمنه لربه.

م: وعلى هذا القول يضمن اللحم إن أكله، خلافًا لأصبغ.

قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك: إذا وجد الغنم في قرب العمران، فعرفها ولم يأت لها ربها، فالصدقة بثمنها أحب إلي من الصدقة بها، وكذلك الاستيناء بثمنها أحب إلي، وليس بواجب، ونسلها مثلها، وأما اللبن والزبد: فإن كان بموضع لذلك ثمن فليبع، ويصنع بثمنه ما يصنع بثمنها، فإن كان له بها قيام وعلوفة، فله أن يأكل منه بقدر ذلك، وأما بموضع لا ثمن له فليأكله، وأما الصوف والسمن، فليتصدق به أو بثمنه.

قال مالك في العتبية: فإن تصرف بها أو بثمنها، ثم جاء ربها فلا شيء له، بخلاف المال.

[ (2) فصل: في ضالة البقر والإبل]

ومن المختلطة قال ابن القاسم: وضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها، فهي كالغنم، وإن كانت بموضع لا يخاف عليها من السباع والذئاب فهي كالإبل.

قال مطرف عن مالك: ضالة البقر كالغنم إذا وجدها بالفلاة أكلها ولا يضمنها، وإن وجدها بقرب العمران عرف بها، ولا بأس أن يكريها في علوفتها كراء مأمونًا من التلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت