فهرس الكتاب

الصفحة 7220 من 9651

فلته بسمن، أو غصب فضة فصاغها حليًا [49/أ] ، أو ضربها دراهم، أو غصب حديدًا أو نحاسًا أو رصاصًا فعمل منه قدورًا أو سيوفًا، أو أتلفه، فعليه في هذا كله مثل ما غصب في صفته ووزنه وكيله، أو القيمة فيما لا يكال ولا يوزن، وكذلك في السرقة؛ لأن من ابتاع ما يكال أو يوزن بيعهًا جزافًا فأتلفه، فليس ذلك فوتًا وعليه مثل صفته أو كيله؛ وكذلك الغصب.

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون: في الفضة يصوغها حليًا والثوب يصبغه أو يقطعه أو يخيطه والقمح يطحنه سويقًا: إن لربه في هذا كله أخذه إن شاء أو يضمنه المثل فيما يقضى بمثله القيمة فيما يقوم ولا حجة له بالصنعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (( وليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ ) ).

وقال سحنون: كل ما تغير بالصنعة حتى صار له اسمٌ غير اسمه، فليس لربه أخذه وهو فوت.

وفي كتاب السرقة كثيرٌ من هذا.

[ (2) ] فصل [فيمن غصب وديا فغرسه في أرضه]

ومن كتاب الغصبك ومن غصب وديًا - صغارًا من نخلٍ أو شجرٍ - فقلعها وغرسها في أرضه فصارت بواسق، فلربها أخذه، كصغيرٍ من الحيوان يكبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت