عشرة ركعة, ثم يضطجع على شقه الأيمن, فإن كنت يقظانه حدثنى حتى يأتيه المؤذن بالصلاة, وذلك بعد طلوع الفجر.
فصل -6 - [فى الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح]
قال ابن القاسم: ولا بأس / بالضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح إن لم يرد بها فصلا بينهما وإن أراد ذلك في أحبه.
قال ابن حبيب: وأنا استحب الضجعة بين ركعتى الفجر وصلاة الصبح.
أبو محمد: ولا يفعله استنانًا؛ لأن النبة (صلى الله عليه وسلم) لم يفعله استنانًا, وكان ينتظر المؤذن حتى يأتيه
[فصل -7 - في من وجد الناس قد صلوا هلى يركع للفجر؟ ومن ركعهما في بيته هل يركعهما ثانية] .
ومن سماع ابن القاسم قيل لمالك: ممن وجد الناس قد صلوا أيركع