فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 9651

للفجر؟ قال: نعم إلا أن يسفر جدًا, قيل: فإذا أصابهم في التشهد, فجلس معهم, فتشهد وسلم معهم أيركع؟ قال: يبتدئ بالمكتوبة.

م إذا سلم معهم فهى مثل الأولى يركع للفجر إلا أن يسفر جدا.

قيل لمالك: فمن ركعهما في بيته, ثم أتى المسجد أيركعهما ثانية؟ قال: كل ذلك واسع, وقد رأيت من فعله, وأحب إلى أن لا يركع.

وقال: قبل ذلك أحب إلى أن يركع.

وقال سحنون: لا يعدهما في المسجد.

ابن حبيب: وكان النبى (صلى الله عليه وسلم) يركع للفجر في بيته, فإذا دخل المسجد لم يعدهما, وبه أخذ ابن وهب وأصبغ.

م فوجه قوله: أن يركع قوله عليه السلام: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس / حتى يركع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت