فهرس الكتاب

الصفحة 7857 من 9651

[فصل 4 - الشفعة في المال الحرام]

وروى البرقي عن أشهب: في نصراني اشترى شقصًا من نصراني بخمر أو خنازير زالشفيع مسلم، فله الشفعة بقيمة الشقص.

وقال محمد بن عبد الحكم: بل بقيمة الخمر والخنازير.

وقال يحيى بن عمر؛ لأنهما مما يحل للنصراني تملكها، وهي ممن الشقص فأشبه شراء الشقص بعرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت