فهرس الكتاب

الصفحة 7858 من 9651

وقال عبد الملك: في المسلم يستهلك للنصراني خمرًا لا قيمة له عليه، فإذا دفعها فذلك أحرى أن لا تكون لها قيمة.

م: والأشبه أن يأخذها بقيمة الشقص، لأن الشقص صار ملكًا لمشتريه، فلما تعذر أن يدفع إليه قيمة ثمنه إذ لا قيمة له عنده وجب أن لا يأخذه من يده إلا يدفع قيمته، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت