فهرس الكتاب

الصفحة 8016 من 9651

وأما ابن القاسم فيرى للبائع منهم أن يدخل مع الشريك الذي لم يبع.

وقد بينا ذلك في أول الكتاب.

قال ابن المواز في باب آخر: ولو أن نخلًا بين شريكين فساقا أحدهما حصته.

فقال أشهب: لا شفعة في ذلك لشريكه.

قال ابن المواز: وأظن ابن القاسم يرى في ذلك الشفعة، وجدته في كتبي ولا أدري ممن سمعته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت