[فصل 2 -] جامع ما جاء في الجنين
إذا ضرب إنسان بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا اتفقت جماعة العلماء أن على عاقله غرة عبدًا أو وليدة.
وقد ثبت ذلك عن النبي -عليه السلام-.
ثم اختلفوا في ميراث الغرة:
فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة: أنها تكون بين ورثته على فرائض الله تعالى.
وقال الليث بن سعد: ديته لأمه خاصة؛ لأنه كجرح من جراحها.
وقال ربيعة: ديته لأبويه جميعًا بالسواء، وسواء في ذلك كان الجنين ذكرًا أو انثى.
وإن خرج حيًا ثم مات، فأجمعوا أن فيه الدية كاملة، إن كان ذكرًا فمائه من الإبل، وإن كانت أنثى فخمسون.
قال مالك: بعد قسامة أوليائه لمن ضربه مات ثم توريث ديته على ما نص الله عز وجل في كتابه.