فهرس الكتاب

الصفحة 8498 من 9651

(وقطع عليه السلام فيما قيمته ثلاثة دراهم) , ففي الثلاثة دراهم نفسها أحرى أن يقطع؛ ولأن الذهب والفضة هي أثمان الأشياء, وبها تقوّم المتلفات فوجب ألا تقوّم؛ لأن وزنها هو قيمتها فعوّل على وزنها.

قال عيسى بن دينار: وكذلك في الحَلْي المصوغ من ذهب أو فضة لا ينظر إلى قيمته ولكن إلى وزنه.

ومن كتاب ابن الموَاز: وسواء كان الذهب والفضة دنيئًا أو جيدًا, نقرة كان ذلك أو تبرًا, ذهبا يعمل أو فضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت