فهرس الكتاب
الصفحة 8499 من 9651
قال: وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة, أو ثلاث حبات وهي تجوز؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن.
ابن المواز قال أصبغ: وأما مثل الحبتين من كل درهم؛ فإنه
حجم الخط: