فهرس الكتاب

الصفحة 8564 من 9651

وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها إذا سرق منها سارق وكان قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع؛ لأن لصاحبها بيع جلودها إذا ذكيت, والصلاة عليها, وإن لم تدبغ.

محمد وقال أشهب: أنه إذا سرق سَبُعًا قيمته في عينه ثلاثة دراهم؛ قطع.

قال عن ابن القاسم: ومن سرق حمامًا عُرِف بالسبق, أو طائرًا عُرِف بالإجابة إذا دعي فأحب إلينا ألا تراعى إلاّ قيمته, على أنه ليس فيه ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت