فهرس الكتاب

الصفحة 8565 من 9651

مما هو للعب والباطل, وأما سباع الطير المعلمة, فلينظر إلى قيمتها على ما فيها من ذلك.

وذكر عن أشهب: أنه يقوّم ذلك كله بغير ما فيه من ذلك, كان بارزًا معلمًا أو غيره, وهو نحو قول مالك في أداء المحرم إياه إذا [105/أ] قتله.

ومن المدونة: ولا قطع في جلد ميتة لم يدبغ, فإذا دبغ ثم سرق فإن كان قيمة ما فيه من الصنعة دون الجلد ثلاثة دراهم قطع, وإلا لم يقطع.

قال ابن المواز: وقال أشهب: إذا كان قيمة الجلد المدبوغ ثلاثة دراهم قطع.

وروى عن مالك في غير المدونة: أن من استهلك جلد ميتة لم يدبغ فلا شيء عليه.

قال في المدونة: ومن سرق كلبًا صائدًا أو غير صائد لم يقطع؛ (لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت