فهرس الكتاب

الصفحة 8566 من 9651

النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم ثمنه).

ابن حبيب: وإن كانت في عنقه قلادة تسوي ثلاثة دراهم, وقد رآءها السارق قطع.

قال أبو محمد: وقال أشهب: يقطع في كلب الصيد والماشية.

قال ابن القاسم: في الكلب المأذون فيه: لا يعجبني ثمنه, وإن احتاج محتاج إلى شرائه فهو أخف.

وأجاز ابن كنانة شراءه, وأجازه غيره.

ابن المواز قال أشهب: ومن سرق زيتًا وقعت فيه فأرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت