أن يعطيه قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه, فإن أبى بِيع الثوب وأخذ ربه من الثمن قيمة ثوبه يوم سرقه وكان الفضل للسارق, وإن عجز ثمنه لم يتبع السارق بشيء لعدمه.
قال في كتاب محمد: وإن كان عليه دين فالغرماء أحق بثمنه دون ربه, إلا أن يفضل منه شيء, لأنه أسلمه وفات بالبيع وليس لربه نقض بيعه ولا أخذ ثمنه, لأنه بعد إسلامه بيع, وليس هو ثمن سرقته بعينها.
م: واختُلف إذا قام ربه فوجده مصبوغًا.
فروى عن ابن القاسم أنه قال: له أخذ الثوب بعد أن يدفع قيمة الصبغ كما في المدونة.
وروى عنه: أنه ليس له أخذ الثوب بحال, وإن دفع قيمة الصبغ.
وقال أشهب: ربه مخير, إن شاء أخذ قيمة يوم السرقة, وإن شاء دفع قيمة الصبغ, وأخذ ثوبه, وإن شاء كان فيه شريكًا بقيمته أبيض.
وروى عنه: أن له أخذه مصبوغًا ولا غرم عليه في الصبغ إن شاء أخْذه, كمن غصب دارًا فبيّضها وزوقها وهذا الثابت من قوله, وبه أخذ أصبغ