فهرس الكتاب

الصفحة 8603 من 9651

وغيره.

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قطع السارق الثوب وجعله ظهارة لجبة أو لقلانس, فأراد ربه فتقه وأخذه مقطوعا فذلك له, لأن مالكًا قال فيمن سرق خشبة فبني عليها: فلربها أخذها وإن خربت بنيانه, فكذلك هذا.

وإن أبى أن يأخذ ثوبه مقطوعا والسارق عديم صنع به كما وصفنا في الصبغ.

قال: ومن [110/ب] سرق حنطة فطحنها سويقا ولتها ثم قطع ولا مال له غير ذلك فأبى رب الحنطة أخذ السويق, فهو مثل ما وصفنا, يباع السويق ويشتري له من ثمنه مثل حنطته.

م: وفي الأم فقال رب الحنطة: أنا آخذ السويق فهو مثل ما وصفنا, يباع السويق ويشتري له من ثمنه مثل حنطته.

م: وهذا أصوب؛ إذ ليس لرب الحنطة أخذ السويق ملتوتًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت