فهرس الكتاب

الصفحة 8655 من 9651

وأخذ منهم خمسة دنانير فأخذ الرجل فاعترف، وقال: ذلك السويق أعطانيه رجل وأخبرني أنه يسكر من أكله، فأطعمتهم إياه للسكر ولم أرد قتلهم، وإنما أردت أخذ ما معهم، قال مالك: أرى عليه القتل؛ لأنه محارب أراد قتلهم.

قيل: إنه لم يرد القتل؟

قال: ومن يقبل ذلك منه، أما هو فقد تعمد إطعامهم، أرأيت من ضرب إنسانًا فمات من ذلك، فقال: لم أرد قتله، أيقبل ذلك منه؟ لا يقبل ذلك منه.

[6 - فصل: فيمن قتل محاربًا أو سارقًا ونحوهما، وفيما يعتبر حرابة وما لا يعتبر]

ومن المدونة قال مالك: وإذا قامت بينة على محارب فقتله رجل قبل أن يزكوا البينة فإن زكيت أدبه الإمام، وإن لم تزك قتل به.

قال مالك: ومن دخل على رجل حريمه ليأخذ ماله فهو كالمحارب.

قال مالك: ومن قتل سارقًا دخل إليه وادعى أنه كابر وقاتله؛ لم يقبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت