قوله وقتل به، وكذلك لو قال: وجدته مع امرأتي يطأها.
قال في كتاب الغصب: وليس كل غاصب محاربًا لأن السلطان يغصب ولا يعد محاربًا، والمحارب القاطع للطريق أو من دخل على رجل بيته فكابره على ماله، أو كابره عليه في طريق بعضًا أو سيف أو غير ذلك.
قال في العتبية فيمن لقي رجلًا عند العتمة أو في السحر في الخلوة فيبتزه ثوبه وينتزعه منه؛ لا قطع عليه إلا أن يكون محاربًا.
م: يريد؛ لأن هذا مختلس ولا قطع على مختلس.
قال: ومن دخل على رجل حريمه فكابره حتى يجرحه أو ضربه أو قتله، ثم خرج ولم ينهب متاعًا إنما كان ذلك لعداوة أو نائرة بينهما؛ فهذا ليس بمحارب وعليه القصاص، وفيه العفو من أولياء المقتول، فإن عفوا جلد مائة جلدة وحبس عامًا.