فهرس الكتاب

الصفحة 8965 من 9651

[22 - فصل: فيمن ردّ أذنه أو سنه بعد الجناية عليها أو القصاص منها فنبتت]

قال في المدونة: ومن قُطعت أذنه عمدًا فردها فنبتت؛ فله القود فيها, والسن كذلك, ولو ردَّ السَّن في الخطأ لكان له العقل.

وقال أشهب: إذا رُدت الأذن أو السَّن [168/ب] في الخطأ فنبتت فلا عقل لها؛ لأن جراح الخطأ إذا برئت فلا شيء فيها, إلاّ أن تَبْرَأَ على شَيْنٍ, إلاّ الْمُوضِحة, والْمُنَقَّلة, والمامُومة, والجائِفة.

ومن العتبية قال يحيى عن ابن القاسم: ومن قطع أذن رجل فردها فنبتت, فإن عادت لهيئتها فلا عقل له فيها, وإن كان في نبوتها ضعف فله بحساب ما يُرى من نقص قوتها.

قيل له: فالسن تطرح ثم يردها بعد ذلك صاحبها فتنبت؟

قال: يغرم عقلها تامًا.

والفرق بينهما: أن الأذن إذا ردت استكملت وعادت لهيئتها, وجرى فيها الدم, والسَّن لا يجري فيها دمها أبدًا, ولا ترجع كما كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت