[75 - فصل: في المرأة تضرب فتلقي جنينا حيا، وقالت: دمي عند فلان، أو قالت: دمي ودم فلانة عند فلان]
قال في المدونة: وإن قالت: دمي عند فلان فخرج جنينها حيًا واستهل صارخًا ثم مات ففي الأم القسامة، ولا قسامة في الولد؛ لأن المضروب غيره.
قال في كتاب محمد: لأنها تجر بشهادتها إلى نفسها أو إلى زوجها إن كان أبوه أو إلى [220/أ] إخوته إن كانوا ولدها.
قال فيه وفي المدونة: ولأنها لو قالت: قتلني وقتل فلانًا معي لم يكن في فلان قسامة.
يريد: في قول ابن القاسم