قال: وكذلك لو قالت: ضربني فلان فألقت جنينها حيًا فاستهل صارخًا ثم مات وعاشت الأم؛ لم يكن فيه قسامة.
ولو قالت وهي حية: قتل ابني، لم يقبل قولها، ولا قسامة في ابنها.
محمد: قال أشهب: إذا قالت امرأة: دمي ودم فلانة عند فلان عمدًا أو خطأ، فالقسامة بذلك فيهما في العمد والخطأ، يقسم ولاة القائلة في دمها بقولها، ويقسم ولاة الأخرى بشهادتها وكذلك لو لم تشهد إلا للأخرى فالقسامة تجب مع شهادتها لأنها لوث.
محمد: ما لم تكن شهدت لمن يرثها؛ لأنها شاهدة هاهنا بخلاف قولها في دم نفسها.