فهرس الكتاب

الصفحة 9330 من 9651

ولا قيام.

[98 - فصل: في القاتل يدعي عفو الولي, أو ادعي بينه غالبة على ذلك, وفي

المقتول يترك ولدًا صغيرًا وعصبة, ومن صالح عن ابنه الصغير عن دم]

قال في المدونة: وإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه؛ فله أن

يستحلفه, فإن نكل ردت اليمين على القاتل.

م: فيحلف يمينًا واحدة لا خمسين يمينًا؛ لأن المدعى عليه إنما كان يحلف

يمينًا واحدة أنه ما عفى عنه فهي اليمين المردودة.

قال ابن القاسم: وإن ادعى القاتل ببنة غائبة على العفو

تلوَّم له الإمام. وإذا كان لمقتول عمدًا ولد صغير وإخوة أو بنو عم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت